كتاب الطهارة
أحكام المياه
المياه قسمان:
1- طهور. 2- نجس.
فأما الطهور فهو: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، والمراد به ما يسمى ماءً لغة، وسواءً سميناه طاهراً أو طهوراً.
وأما النجس فهو: ما تغير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه - بالنجاسة، فلا يجوز ملامسته ولارفع الحدث به.
الوضـــــــوء
معنى الوضوء :
الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والنظافة.
وفي المصطلح الشرعي:
هو استعمال الماء الطهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
فضل الوضوء وأدلة مشروعيته.
الوضوء مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } المائدة: 6
ومن السنة:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إنّ أمّتي يُدعَون يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) متفق عليه.
وعن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أنه دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم.
وأما الإجماع:
فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير.
شروط صحة الوضوء:
1. الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله... } التوبة: 45 . فالكفر سبب لعدم قبول العبادات لخلوه من النية المعتبرة.
2. العقل: فلا يصح من مجنون، لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة .. ) أخرجه الترمذي: قال ابن رشد وفيه ضعف. وقد ورد في البخاري من قول علي رضي الله عنه. وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
3. التمييز: فلا يصح من صبي صغير لم يبلغ سن التمييز مثل من له سنتان وثلاث، والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند سن سبع سنوات.
4. النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ). متفق عليه.
5. الماء الطهور: فلا يصح بالنجس، لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به.
6. انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها: كالبول والغائط والريح، فلا يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة، لأنه يعني بطلان الوضوء، ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى.
7. عدم وجود مانع حسي يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين، أو وجود طين أو عجين على العضو، فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل الأمر في الآية بغسل هذه الأعضاء.
وما سبق هو أهم الشروط.
حكم الوضوء:
والوضوء له حكمان:
1. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء.
2. مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء. لكن الأفضل التجديد.
فروض الوضوء وواجباته:
1. غسل الوجه: فهو فرض بإجماع العلماء.
ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف، فعلى المسلم أن يتمضض ويستنشق على الصحيح للأحاديث الكثيرة الآمرة بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك ولم ينقل عنه سواه.
2. غسل اليدين إلى المرفقين: وهو فرض بإجماع العلماء.
3. مسح الرأس: وهو فرض بإجماع العلماء. ويدخل فيه مسح الأذنين، لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
4. غسل الرجلين: وهو فرض بإجماع العلماء.
5. الترتيب: وهو مشروع بلا خلاف بين العلماء، بل قالوا بالوجوب حيث اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الترتيب إلا الإمام مالك، ودليلهم من القرآن أن الله عز وجل أمر في آية المائدة بالوضوء على سبيل الوجوب وذكره مرتباً وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً مرتباً ولم يتركه ولا مرة واحدة، فدل على وجوبه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً لواجب فهو واجب.
والمراد بالترتيب هنا هو: الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة.
أما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو غير واجب بإجماع العلماء.
مثاله: اليدان فهما عضو واحد من الأعضاء الأربعة التي وردت في آية المائدة، فإذا قدم اليد اليسرى على اليمنى فطهارته صحيحة، وكذلك القدمان.
6. الموالاة: ومعناها أنه يجب على المتطهر أن يغسل أعضاء وضوئه في وقت متقارب، ولا يؤخر أحد الأعضاء عن الآخر.
فلو أخر عضواً حتى نشف العضو الذي قبله فعليه إعادة الوضوء من جديد.
والموالاة واجبة عند أكثر العلماء، وهي من فروض الوضوء، ودليلها ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي ـصلى الله عليه وسلمـ فقال: (ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) أخرجه مسلم.
فلو لم تكن الموالاة واجبة لكفاه غسل ما تركه بلا إعادة الوضوء.
سنن الوضوء :
1. السواك: وهو مستحب باتفاق العلماء.
2. التسمية: وهي مستحبة باتفاق العلماء، لكن اختلفوا في وجوبها.
3. غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: سنة بإجماع العلماء كما حكاه النووي، والمراد بالكف ماهو من مفصل الساعد إلى أطراف الأصابع، فهذه تسمى كفاً.
أما غسل اليدين كاملة بعد الوجه فهو من فروض الوضوء، فيجب غسل الكفين والذراعين إلى المرفقين.
4. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه: ودليلها حديث عثمان وفيه (ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) متفق عليه.
5. التيامن: وهو مستحب بإجماع العلماء حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهم لحديث عائشة المتفق عليه: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) متفق عليه.
6. المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وهي سنة بلا خلاف بين العلماء ،حكاه النووي إلا للصائم فتكره .
7. غسل الأعضاء ثلاث مرات أو مرتين، وهما سنة بلا نزاع بين العلماء لحديث: (مرتين مرتين ) رواه البخاري، ورواية: (ثلاثاً ثلاثا ) رواه مسلم.
8. تخليل اللحية: وهو سنة باتفاق العلماء.
9. تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سنة، وعليه العمل عند أهل العلم، لحديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وخلل بين الأصابع ) رواه الترمذي وصححه.