( فتاوى )سألت شيخنا الشيخ فؤاد بن بشر الكريم الجهني (حفظه الله) تلميذ الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله) السؤال التالي : سؤال : رجل ( بالغ عاقل أدى فريضة الحج عن نفسه سابقا) يريد أن يحج عن قريبته الميتة (وهي قد أدت فريضة الحج) ، ويريد رجل آخر أن يحج عن نفس(القريبة الميتة) في عام الحج نفسه ، علما بأن الرجل الثاني قد أدى فريضة الحج أيضا ، هل يجوز ذلك (أي أن يحج الرجلين عن نفس المرأة الميتة في عام الحج نفسه) أو لا يجوز ذلك ؟الجواب : يجوز تعداد الحاج ولا يجوز تعداد المحجوج عنه. شرح هذه القاعدة :1- يجوز تعداد الحاج : أي يجوز ل محمد أن يحج عن أبو محمد ويجوز ل اسماعيل أن يحج عن أبو محمد ويجوز ل عثمان أن يحج عن أبو محمد ويجوز ل مئة حاج (على سبيل المثال لا الحصر ) أن يحجوا عن أبو محمد في نفس العام نفسه على أن يكونوا قد أدوا فريضة الحج عن انفسهم اولا .2- ولا يجوز تعداد المحجوج عنه : ولكن لا يجوز ل محمد أن يحج عن أبو محمد و أم محمد في عام الحج نفسه. ملاحظة : (طالب العلم) هو الذي قام بشرح القاعدة بناء على فهمه للشرح من الشيخ حفظه الله. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اقْبَل تستفيد و انشُر تُفيدطبعاً منقول للفائدة
( فتاوى )
merna2002نائبة مدير
عدد الرسائل : 5432
العمر : 58
الهوايا المفضلة : القراءة
البلد :
كيف تعرفت علينا : غيرذلك
نقاط : 10689
تاريخ التسجيل : 01/10/2007
- مساهمة رقم 1